المحقق الحلي

99

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

يومه وليلته . ولو ورث شقصا ( 49 ) ، ممن ينعتق عليه ، قال : في الخلاف يقوّم عليه ، وهو بعيد . ولو أوصى بعتق بعض عبده ، أو بعتقه ( 50 ) ، وليس له غيره ، لم يقوّم على الورثة باقيه . وكذا لو أعتقه عند موته ، أعتق من الثلث ، ولم يقوّم عليه . والاعتبار بقيمة الموصى به ( 51 ) بعد الوفاة ، وبالمنجّز عند الاعتاق . والاعتبار في قيمة التركة ( 52 ) بأقل الأمرين ، من حين الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر ، والزيادة مملوكة للوارث . ولو أعتق الحامل ( 53 ) تحرر الحمل ، وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه . [ تفريع ] تفريع : إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه ( 54 ) ، كان على